الشهيد الثاني
121
مسالك الأفهام
السادسة : لو ادعى دارا في يد زيد ، وادعى عمرو نصفها ، وأقاما البينة ، قضي لمدعي الكل بالنصف ، لعدم المزاحم ، وتعارضت البينتان في النصف الآخر ، فيقرع بينهما ، ويقضى لمن يخرج اسمه مع يمينه . ولو امتنعا من اليمين قضي بها بينهما بالسوية ، فيكون لمدعي الكل ثلاثة الأرباع ، ولمدعي النصف الربع .
--> ( 1 ) حكاه عنه العلامة في المختلف : 701 . ( 2 ) في ( أ ، ث ) : كله .